طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات
توفر دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة منوعة من الخدمات التي تتيح الدخول إلى أراضيها، وتتميز جميعها بسهولة وسرعة إصدارها، وتشرف على تقديمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وتنقسم هذه الخدمات إلى خدمات الأفراد وخدمات المؤسسات. في هذا المقال، نتطرق إلى واحدة من خدمات المؤسسات، ألا وهي خدمة طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات التي سنتحدث عنها تفصيلاً.
ما هي خدمة طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات؟
يمكن من خلال هذه الخدمة إصدار اذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية للمؤسسات بمختلف أنواعها، إذ تتعدد طلبات أذونات الدخول التي التقديم عليها من خلال هذه الخدمة عن طريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك.
إجراءات إصدار تصريحات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات
تندرج تحت مظلة إصدار أذونات الدخول 4 أذونات مختلفة تسمح للمتعامل الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويجدر بالذكر أن إجراءات التقديم عليها جميعاً هي نفسها، ولكن الاختلاف يكمن في الوثائق المطلوبة والرسوم المترتبة على كل خدمة، فيما يلي خطوات إصدار أذونات الدخول من المعابر البرية والبحرية والجوية في الإمارات:
- الدخول إلى نظام الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من خلال هوية الرقمية أو بواسطة اسم المستخدم
- البحث عن خدمة إصدار أذونات الدخول من المنافذ (برية، بحرية، جوية)
- تعبئة بيانات الطلب وفقاً لنوع إذن الدخول
- دفع رسوم طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات
- سيتلقى المتعامل رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء الطلب، إلى جانب حالة الطلب
- يستلم المتعامل مخرجات الخدمة من خلال النظام الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
فئات طلب إصدار تصريح دخول من المعابر في الإمارات
كما ذكرنا سابقاً في جزئية طريقة إصدار إذن الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات، تندرج 4 فئات لأذونات الدخول ضمن خدمة إصدار أذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتختلف الرسوم المترتبة عليها والأوراق المطلوبة لإصدار أذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات حسب الفئة.
تأشيرة عبور الترانزيت
يتعين على الراغبين في عبور الترانزيت إصدار إذن الدخول من المنافذ البرية في الإمارات، ونتعرف في هذه الجزئية على تفاصيلها.
الأحكام والشروط
- يتم احتساب غرامة قدرها 50 درهم إماراتي عن كل يوم في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها
- يتم إصدار إذن الدخول من المنافذ الجوية في الإمارات الترانزيت عن طريق شركات الطيران
- تخول تأشيرة العبور الترانزيت للأجنبي البقاء لمدة 48 أو 96 ساعة
- وجود جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول تخوّله دخول الدولة، وكذلك الدولة التي يقصد متابعة رحلته إليها
- حيازة تذكرة لمتابعة الرحلة، ويُستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب في الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة
الرسوم
فيما يلي رسوم طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات الترانزيت:
- رسوم الطلب: 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة العبور لمدة 96 ساعة: 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة العبور لمدة 48 ساعة: 50 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية: 100 درهم إماراتي
المستندات المطلوبة
- جواز السفر
- الصورة الشخصية
- تذكرة سفر لمتابعة الرحلة
تأشيرة دخول البحارة

يتعين على البحارة أو القادمين من البحر إصدار إذن الدخول من المنافذ البحرية في الإمارات، وفيما يلي تفاصيلها.
الأحكام والشروط
تعرف على شروط هذه الفئة ضمن شروط إصدار أذونات الدخول من المنافذ البرية والبحرية والجوية في الإمارات:
- فرض غرامة مالية قدرها 50 درهماً عن كل يوم تأخير في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة أو بعد إلغائها
- تقديم بطاقة بحّار صادرة عن الجهة المختصة في الدولة، وذلك في حال العمل على متن السفن الوطنية التي تعمل في أعالي البحار
- بالنسبة للعاملين على متن السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل داخل الدولة، فيتوجب توفر إقامة عمل سارية في الدولة، بالإضافة إلى بطاقة بحّار صادرة عن الجهة المختصة
الرسوم
- رسوم تقديم طلب إصدار تأشيرة البحّارة لسفرة واحدة لمدة 7 أيام: 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة البحّارة لسفرة واحدة لمدة 7 أيام: 50 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية: 100 درهم إماراتي
المستندات المطلوبة
- نسخة من جواز السفر ساري المفعول
- صورة شخصية حديثة
- جواز سفر بحري لإثبات الهوية
- بطاقة بحّار صادرة من الجهة المختصة في الدولة للعاملين على السفن الوطنية في أعالي البحار
- إقامة عمل سارية في الدولة وبطاقة بحّار صادرة من الجهة المختصة، وذلك للعاملين على السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل داخل الدولة
إصدار تأشيرة الطوارئ
ننتقل في فئات طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات مع تأشيرة الطوارئ، وفيما يلي تفاصيلها
الأحكام والشروط
- تُمنح تأشيرة الدخول الطارئ للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل نتيجة حالة صحية طارئة، أو بسبب إلغاء الرحلات الناجم عن سوء الأحوال الجوية أو الأعطال المفاجئة في الطائرة، وذلك في حال تجاوز مدة التوقف 24 ساعة
- يتم إصدار تأشيرة الطوارئ من خلال شركات الطيران
- في حال إلغاء الرحلات نتيجة الأعطال المفاجئة للطائرة أو سوء الأحوال الجوية، واضطرار المسافر للبقاء مدة تزيد على 24 ساعة، يتم منحه تأشيرة طوارئ تسمح له بالإقامة داخل الدولة لمدة لا تتجاوز 96 ساعة
لا يترتب أي رسوم - في الحالات الصحية الطارئة، تكون مدة الإقامة المسموح بها بحد أقصى 7 أيام، مع إمكانية تعديلها إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا استدعت الحالة البقاء لفترة أطول.
الرسوم
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.
المستندات المطلوبة
- نسخة من جواز سفر ساري المفعول
- صورة شخصية حديثة
تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم من الأجانب

تعرف في مقالنا حول طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات عن شروط تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم من الأجانب.
الأحكام والشروط
تعرف على أحكام وشروط إصدار تصريح الدخول من المعابر البرية في الإمارات:
- تُفرض غرامة مالية بقيمة 50 درهماً عن كل يوم تأخير في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها
- يشترط أن يكون الأجنبي حاصلاً على إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن سنة واحدة
- يجب أن يكون الأجنبي من الفئات المسموح لها بالدخول، أو من العمالة الماهرة ضمن المستوى الأول أو الثاني أو الثالث وفقًا للأنظمة المعتمدة في سوق العمل
- يُشترط بالنسبة لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا برفقة أحد أفراد الأسرة أو رب الأسرة
- تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ إصدارها، ويجب على المتعامل دخول الدولة خلال هذه الفترة لتجنب إلغائها، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة
- تبلغ مدة الإقامة المسموح بها 30 يوم لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، و60 يوماً لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- يشمل المرافقين الزوجة والأبناء، إضافة إلى عمال الخدمة المساندة ومن في حكمهم
- يمكن تمديد تأشيرة الدخول الخاصة بمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وذلك وفقاً لقرار جهة الإصدار
- يجوز تمديد تأشيرة الدخول لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمرة واحدة أو لعدة مرات من قبل جهة الإصدار، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 120 يوم
الرسوم
- رسوم تقديم الطلب لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم: 100 درهم إماراتي
- رسوم تقديم الطلب لمرافقي أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأجانب: 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة دخول لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم لسفرة واحدة: 100 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة دخول لأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم لسفرة واحدة: 100 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية: 100 درهم إماراتي
المستندات المطلوبة
- نسخة من جواز سفر ساري المفعول
- صورة شخصية حديثة
- إثبات إقامة سارية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
تعرف على قنوات تقديم طلب إذن الدخول إلى الإمارات بما فيها الإلكترونية ومراكز الطباعة المعتمدة وغيرها، كما ننصحك بالاطلاع على الفرق بين إذن الدخول وتأشيرة الإقامة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي سلطنا الضوء فيه على طلب إصدار أذونات الدخول من المنافذ في الإمارات، آملين أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث عن كلٍ منها. يمكنك التعرف على مجموعة متنوعة من المواضيع الترفيهية والاجتماعية الأخرى في ماي بيوت، المدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال راودتك أي استفسارات أو ملاحظات، يرجى التواصل معنا من خلال حيّز التعليقات أسفل الصفحة، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت الأسبوعية.


